فرد يسعى للحصول على اللجوء، لكن لم يُبت في طلبه نهائيًّا بعدُ
(حسب اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1951 وبروتوكول 1967 الخاصين بوضع اللاجئين )
كل شخص يوجد، بنتيجة أحداث وبسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية، خارج بلد جنسيته ولا يستطيع أو لا يريد بسبب ذلك الخوف، أن يستظل بحماية ذلك البلد، أو كل شخص لا يملك جنسية ويوجد خارج بلد إقامته المعتادة السابق بنتيجة مثل تلك الأحداث ولا يستطيع، أو لا يريد بسبب الخوف، أن يعود إلى ذلك البلد
ليس هناك تعريف مقبول عالميًّا لمصطلح "مهاجر". لأغراض الخطة المكونة من 10 نقاط، يستخدم المصطلح لوصف شخص لا يحتاج إلى حماية دولية بوصفه لاجئًا، ويتنقل عبر الحدود الدولية لفترة لا يُقصَد بها أن تكون قصيرة.
مَنْح الدولة الحماية على أراضيها للأشخاص الفارين من الاضطهاد أو الضرر الجسيم، أو الذي لا يمكن جَبْره، أو لأسباب أخرى منصوص عليها في القانون الوطني. ويشمل اللجوء مجموعة متنوعة من العناصر، ومنها الحماية من الإعادة القسرية والإذن بالبقاء في أراضي بلد اللجوء، وإمكانية تحقيق الإدماج المحلي. تضع اتفاقية عام 1951 التي يستكملها القانون الدولي لحقوق الإنسان معايير المعاملة التي يستحقها اللاجئون في بلد اللجوء.
تنقُّل، من أي نوع، الأشخاص الذي لا يقصد به أن يكون لفترة قصيرة أو مؤقتة، إما عبر حدود دولية (الهجرة الدولية )أو داخل دولة ما. وكثيرًا ما يستخدم ليشمل التحركات القسرية والطوعية على حدٍّ سواء.
فِعل يصدر عن سلطة الدولة بقصد وأثر تأمين إبعاد شخص من غير مواطنيها عن أراضيها. لا يجوز طرد اللاجئين المقيمين إقامة نظامية في أراضي الدولة إلا لأسباب تتعلق بالأمن القومي والنظام العام.
الحماية التي يمنحها المجتمع الدولي للأفراد أو الجماعات بموجب القانون الدولي. الدولة مسؤولة في المقام الأول عن توفير الحماية لمواطنيها. وتنشأ الحاجة إلى الحماية الدولية في الحالات التي يُفتقَر فيها إلى هذه الحماية، إما على سبيل القانون وإما الواقع، إذ تتعرض حقوق الإنسان الأساسية لخطر شديد. ينتج هذا الوضع تقليديًّا عن الاضطهاد أو تهديد الحياة والأمن الشخصي، أو النزاع المسلح أو الإخلال الخطير بالنظام العام، أو غيرها من الحالات من صنع الإنسان. تعد الكوارث الطبيعية أو البيئية أو انعدام الأمن بسبب انعدام الجنسية أسبابًا إضافية. وكثيرًا ما تكون هذه العناصر مترابطة. الأشخاص الذين هم بحاجة إلى حماية دولية وخارج بلدانهم الأصلية تُكفَل لهم الحماية من الإعادة القسرية
مغادرة شخص لوطنه أو بلده المستحق قسرًا، على سبيل المثال، لتعرُّضه لخطر الاضطهاد أو أي شكل آخر من أشكال الضرر الجسيم أو الذي لا يمكن جبره. يمكن أن توجد هذه المخاطر نتيجة النزاع المسلح أو اضطرابات خطيرة في النظام العام، أو كوارث طبيعية، أو عدم قدرة الدولة، أو عدم رغبتها في حماية حقوق الإنسان لمواطنيها.
الهجرة التي تحدث خارج القواعد التنظيمية للدولة. يستخدم هذا المصطلح في الغالب من وجهة نظر الدول المضيفة عند الإشارة إلى الدخول أو الإقامة غير المصرح بها في البلاد.
الإبعاد المادي القسري لشخص ما إلى بلده الأصلي أو بلد ثالث على أيدي سلطات البلد المضيف.
الدعم اللوجستي والمالي لغير المواطنين غير القادرين أو غير الراغبين في البقاء في البلد المضيف، الذين يتخذون قرارًا حرًّا ومستنيرًا بالعودة إلى بلدانهم الأصلية أو مكان إقامتهم المعتادة.
الحماية الدولية أو اللجوء، أو كلاهما معًا، الممنوح بموجب القانون، أو الممارسة الوطنية للأشخاص المعرضين لتهديد خطير لحياتهم أو حريتهم أو أمنهم، ولكنهم غير مؤهلين للحصول على صفة اللاجئ بموجب صكوك القانون الدولي للَّاجئين.
البلد الذي هو جهة الوصول النهائية الفعلية أو المرجوة لطالب اللجوء أو اللاجئ أو المهاجر.
البلد الأول الذي يجد فيه طالب اللجوء أو اللاجئ الحماية.
البلد محل إقامة الشخص عادة. هذا المصطلح وثيق الصلة تحديدًا بالأشخاص عديمي الجنسية، إذ يُستخدَم لتحديد بلد المنشأ لعديم الجنسية.
البلد الذي يأتي منه طالب اللجوء أو اللاجئ أو المهاجر ويحمل جنسيته. في حالة الأشخاص عديمي الجنسية، البلد محل إقامته الاعتيادية.
البلد الذي يمر به طالبو اللجوء أو اللاجئون أو المهاجرون) بطريقة شرعية أو غير شرعية (أثناء رحلتهم إلى بلد المقصد أو العودة إلى بلدانهم الأصلية.
الحرمان من حرية التنقل، عادة عن طريق الحَبس القسري. تحدد المبادئ التوجيهية للمفوضية بشأن المعايير والقواعد المطبقة فيما يتعلق باحتجاز طالبي اللجوء وبدائل الاحتجاز لعام 2012، المعايير المطبقة في تلك الحالات
البلد محل بقاء أو إقامة غير مواطن، سواء إقامة نظامية أو غير نظامية.
معايير عالمية تعترف بالكرامة المتأصلة لكل فرد وتحميها، وحقوقه المتساوية وغير القابلة للتصرف دون أي تمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الآراء الإقليمية أو السياسية أو غيرها، أو الأصول الوطنية أو الاجتماعية، أو الممتلكات أو المولد أو أي وضع آخر. يجوز أن يُنصَّ عليها في مختلف الصكوك القانونية الوطنية والإقليمية والدولية، أو تشكِّل جزءًا من القانون الدولي العرفي، أو كلاهما معًا.
مصطلح يستخدم أحيانًا بوصفه مرادفًا لمهاجرين في وضع غير نظامي. يجب تجنُّب استخدام هذا التعبير، نظرًا إلى أثر الوصم المحتمل له
الإعادة القسرية، في خرق لالتزامات الدولة بموجب القانون الدولي للاجئين وحقوق الإنسان، ويمكن أن تحدث أيضًا عند إعادة الدولة طالب لجوء أو لاجئ إلى بلد ثالث، الذي بدوره يعيد ذلك الشخص إلى الأراضي التي يتعرض فيها لخطر الاضطهاد أو التعذيب أو غيرها من أشكال الضرر الجسيم أو الذي لا يمكن جبره.
أي تدبير تتخذه الدولة (1) لمنع شروع الأشخاص في رحلة دولية، (2) منْع مواصلة السفر الدولي للأشخاص الذين بدؤوا رحلتهم بالفعل،(3) فرْض سيطرتها على السفن حيث هناك أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن السفينة تنقل أشخاصًا بما يخالف القانون البحري الدولي أو الوطني، إذا كان هذا الشخص أو الأشخاص غير حائزين للوثائق المطلوبة أو إذن سارٍ لدخول أراضي الدولة.
تنقُّل غير نظامي من اللاجئين أو طالبي اللجوء من بلد وجدوا فيه الحماية بالفعل بغية طلب اللجوء أو الاستيطان في بلد آخر.
حل للاجئين ينطوي على الاستيطان الدائم في بلد اللجوء. الإدماج المحلي عملية معقدة ومتدرجة، تتألف من ثلاثة أبعاد قانونية واقتصادية واجتماعية ثقافية منفصلة لكنها مترابطة فيما بينها. وكثيرًا ما تنتهي هذه العملية بتجنيس اللاجئ.
طلب مستوفٍ في ظاهره لمعايير منح صفة اللاجئ المنصوص عليها في اتفاقية عام 1951 أو أي معايير أخرى تسوِّغ منح اللجوء. يجوز إعطاء مثل هذه الطلبات أولوية للمعالجة أو إخضاعها لإجراءات مُعجَّلة.
طلب من الواضح أنه لا يمتُّ بصلة لمعايير منح صفة اللاجئ المنصوص عليها في اتفاقية عام1951 أو أي معايير أخرى تسوِّغ منح اللجوء. سواء اعتُبرت الحالة "لا تستند إلى أسس وجيهة"، أو لن تعتمد على درجة الترابط بين الأسباب المعلَنة للمغادرة وتعريف اللاجئ المطبق. تخضع هذه الطلبات إلى إجراءات اللجوء المعجّلة.
مهاجر لا يُؤذَن له بالبقاء في بلد مضيف، بسبب دخول غير مصرح به أو خرق لشروط الدخول أو انتهاء تأشيرته/ تصريح إقامته، أو عدم امتثال لأمر بالطرد
شخص يزاول، أو مزاوِل، أو كان يزاول، نشاطًا مقابل أجر في دولة ليس من رعاياها
تنقُّل يسافر فيه عدد من الأشخاص معًا، بطريقة غير نظامية عمومًا، باستخدام الدروب ووسائل النقل نفسها، ولكن لأسباب مختلفة. لدى الأشخاص الذين يسافرون في تدفُّقات الهجرة المختلطة احتياجات ومواصفات مختلفة، وقد تشمل، على سبيل المثال، طالبي اللجوء واللاجئين وضحايا الاتِّجار والأطفال غير المصحوبين/المنفصلين عن ذويهم والمهاجرين غير النظاميين. وفقًا للخطط ومتطلبات الميزانية. غالبًا ما ينفِّذ المراقبة كيان مستقل أو منفصل عن منفِّذ العملية أو المشروع (مراقبة مستقلة)
الرباط القانوني بين الشخص والدولة. يمكن تحديد الجنسية، عمومًا، عند الولادة حسب محل ميلاد الشخص) حق مسقط الرأس (أو السلالة) حق الدم (، أو كليهما معًا، أو يمكن الحصول عليها عن طريق التجنُّس. يشار إلى المفهوم أيضًا في بعض الولايات القضائية الوطنية باسم "المواطنة".
مبدأ أساسي من مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان واللاجئين يحظر على الدول إعادة الأفراد بأي شكل من الأشكال إلى الأراضي التي يتعرضون فيها لخطر الاضطهاد أو التعذيب، أو غير ذلك من أشكال الضرر الجسيم أو الذي لا يمكن جَبْره. الإعادة القسرية يمكن أن تحدث، على سبيل المثال، نتيجة عمليات الاعتراض أو رفض الدخول على الحدود أو الإعادة إلى بلدان ثالثة (الإعادة القسرية غير المباشرة . المبدأ جزء من قانون 33 من إتفاقية عام 1951). أبلغ تعبير عن مبدأ عدم الإعادة القسرية في القانون الدولي للاجئين هو المادة 1 الدولي العُرفي، ومن ثَمَّ ملزِمٌ لجميع الدول سواء أكانت طرفًا في اتفاقية عام 1951، أو غيرها من القوانين الدولية للَّاجئين، أو صكوك حقوق الإنسان الأخرى ذات الصلة، أم لم تكن طرفًا فيها.
الحق الذي تمنحه سلطات البلد المضيف لشخص غير مواطن للعيش والعمل فيه بصفة دائمة) لمدة غير محدودة أو أجل غير مسمى (.
أي شخص يحتاج إلى مساعدة خاصة لكي يتمتع بكامل حقوقه كإنسان. من بين الفئات التي لديها احتياجات خاصة في كثير من الأحيان، الأطفال، خاصة الأطفال غير المصحوبين/ المنفصلين عن ذويهم، والأشخاص المُتَّجَر بهم، والنساء المعرضات للخطر، والمسنِّين والمعوَّقين.
مصطلح عام يُستخدَم لوصف جميع الأشخاص الذين تتكفّل المفوضية بتوفير الحماية والمساعدة لهم. ويشملون اللاجئين وطالبي اللجوء والعائدين والأشخاص عديمي الجنسية والنازحين داخليًّا، في كثير من الحالات. وتستند سلطة المفوضية للتصرف نيابة عن الأشخاص المشمولين بالاختصاص، بخلاف اللاجئين إلى القرارات العديدة للجمعية العامة للأمم المتحدة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
عملية غير مُلزِمة تسبق أي إجراء رسمي لتحديد الوضع، وتهدف إلى تحديد احتياجات فئات الأشخاص المسافرين في إطار تدفُّقات الهجرة المختلطة والتمييز بين هذه الفئات في أقرب وقت ممكن بعد وصولها. تشمل عناصرها الأساسية: تقديم المعلومات إلى الوافدين الجُدد، وجمع المعلومات عنهم من خلال الاستبيانات والمقابلات غير الرسمية، وإعداد تصور مبدئي لكل شخص، وتقديم المشورة إلى الأفراد، وإحالتهم إلى الجهات المعنية أو الإجراءات التي تلبي احتياجاتهم على أفضل وجه.
مفهوم يضم جميع الأنشطة الرامية إلى تحقيق الاحترام الكامل لحقوق الفرد وفقًا لنص وروح قانون حقوق الإنسان واللاجئين والقانون الدولي الإنساني. وتشمل الحماية تهيئة بيئة مواتية لمنع أو تخفيف الآثار المباشرة لنمط معين من سوء المعاملة، واستعادة كرامة الإنسان عن طريق التعويض وردِّ الحقوق وإعادة التأهيل.
سياسات وممارسات الهجرة التي تميز بين التدابير المناسبة وتوفرها لتلبية احتياجات جميع الأشخاص المسافرين في تدفقات الهجرة المختلطة، بما في ذلك اللاجئين وغيرهم الذين لديهم احتياجات للحماية الدولية، بالإضافة إلى الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة) مثال ضحايا الاتجار أو الأطفال غير المصحوبين/ المنفصلين عن ذويهم أو ضحايا الصدمة النفسية (.
مجموعة التدابير الرامية إلى معالجة الاحتياجات المادية والنفسية الاجتماعية لطالبي اللجوء واللاجئين والمهاجرين. في مرحلة ما بعد الوصول الأولي، توفِّر ترتيبات الاستقبال لجميع الأشخاص غير المواطنين بصرف النظر عن وضعهم. بعد الإحالة إلى إجراءات موضوعية متباينة، قد تختلف ترتيبات الاستقبال باختلاف احتياجات كل مجموعة ووضعها.
في سياق العودة، هي عملية إعادة المهاجر أو اللاجئ إقامة نفسه في مجتمع بلده الأصلي. يشمل إعادة الإدماج عناصر أمنية طبيعية واجتماعية وقانونية ومادية.
تقديم المساعدة لأي شخص في عرض البحر معرَّض لخطر الضياع أو في محنة.
حل يتضمن اختيار اللاجئين ونقلهم من البلد الذي التمسوا فيه الحماية إلى دولة أخرى وافقت على قبولهم بوصفهم لاجئين بوضع الإقامة الدائمة. تضمن إعادة التوطين الحماية من الإعادة القسرية، وفي كثير من الحالات، توفر في نهاية المطاف الفرصة ليصبح الشخص مواطنًا متجنِّسًا في بلد إعادة التوطين.
عملية أو فعل العودة من بلد مضيف إلى بلد المنشأ أو الإقامة الاعتيادية لشخص ما.
أي عمل من أعمال العنف ينتج عنه، أو يحتمل أن ينتج عنه، إيذاء أو معاناة جسدية أو جنسية أو نفسية للأشخاص، على أساس جنسهم أو نوع جنسهم، بما في ذلك التهديد بمثل هذه الأعمال، أو الإكراه، أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء أيحدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة.
مفهوم يستخدم في إجراءات اللجوء لنقل المسؤولية عن فحص طلب اللجوء من البلد المضيف إلى بلد آخر يُعتبَر "آمِنًا"، أي يستطيع توفير الحماية لطالبي اللجوء واللاجئين. ويخضع نقل المسئولية هذا لشروط معينة نابعة من القانون الدولي، وخاصة من مبدأ عدم الإعادة القسرية
طفل منفصل عن والديه، أو عن مقدم الرعاية الأولية القانوني أو العُرْفي السابق، ولكن ليس بالضرورة من الأقارب الآخرين. لذا، قد يشمل هذا الأطفال المصحوبين بأفراد أسرة بالغين آخرين.
التوريد بغرض الحصول، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، على منفعة مالية أو مادية أخرى مقابل إدخال شخص ما بطريقة غير مشروعة إلى إحدى الدول الأطراف التي لا يكون الشخص أحد مواطنيها، أو مقيمًا دائمًا فيها
شخص لا تعتبره أي دولة مواطنًا لديها، إما لأنه لم يحمل جنسية مطلقًا، وإما لأنه فَقَدَ جنسيته دون الحصول على جنسية جديدة.
العودة التي تتضمن إعادة الإدماج الفعلي للعائد في بلده الأصلي، أو بلد إقامته الاعتيادية.
حماية ذات طبيعة مؤقتة تمنحها الدولة المضيفة لمجموعات من الأشخاص، دون إجراءات فردية سابقة لتحديد وضع اللاجئ، وحيث يُتوقَّع أن تكون احتياجات حمايتهم قصيرة المدة
تجنيد أشخاص، أو إبعادهم، أو نقلهم، أو إيواؤهم، أو استقبالهم، عن طريق التهديد باستعمال القوة، أو غير ذلك من أشكال الإكراه، أو الاختطاف، أو الاحتيال، أو الخداع، أو إساءة استعمال السلطة، أو استغلال حالة ضعف، أو دفع أو الحصول على الأموال أو المنافع، لكسب موافقة شخص له نفوذ على شخص آخر لغرض استغلاله
طفل انفصل عن والديه، وكذلك عن الأقارب الآخرين، ولا يتلقى رعاية من شخص بالغ مسؤول عنه، بموجب القانون أو العُرف.
العودة الحرة والمستنيرة للاجئين إلى بلدهم الأصلي بأمان وكرامة. يجوز تنظيم العودة الطوعية إلى الوطن أي عندما تحدث تحت رعاية الدول المعنية أو المفوضية أو كلتيهما معًا أو طواعية) أي عندما يعود اللاجئون إلى وطنهم بوسائلهم الخاصة، دون تدخُّل مباشر يُذكَر، أو بلا تدخُّل مطلقًا من السلطات الحكومية أو المفوضية (